للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب نفى الحمل

قال أبو الحسن رحمه الله تعالى: إذا قال الرجل لامرأته وهي حامل: ليس هذا الحمل مني، إلى آخر ما ذكر.

قال: وجملة هذا أن عند أبي حنيفة إذا نفى الرجل حمل امرأته، فليس بقاذف ولا لِعَان بينهما، وهو قول زفر (١).

وقال أبو يوسف ومحمد: إن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر لاعنها، وإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر فلا لعان، وهو قول أبي حنيفة الأول، واتفق أصحابنا: أنه لا ينتفى نسب الحمل قبل الولادة.

وقال الشافعي: إذا نفى حمل امرأته لاعنها (٢)، ونفى القاضي نسب الحمل (٣).

وجه قول أبي حنيفة: أن القذف بالحمل في معنى [النفي] المعلق بالشرط؛ لأن تقديره كأنه قال: إن كنتِ حاملًا فأنت زانية، والقذف لا يجوز أن [يعلق] (٤) بالشرط، ولأن الحمل لا يعلم في الحقيقة لجواز أن يكون بها ريح تشبه الحمل، فلا بد أن يكون القذف (مشروطًا) (٥) بصحة الحمل، ولا يقال إن


(١) الأصل ٥/ ٤٤.
(٢) انظر: الأم ص ١١١٦.
(٣) انظر: المهذب ٤/ ٤٥٦.
(٤) في ب (يتعلق) والمثبت من أ.
(٥) في أ (منوطًا).

<<  <  ج: ص:  >  >>