للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من يوم الأضحى، ولا يجزئه قبل ذلك؛ وذلك لأن أهل السواد ليس عليهم صلاة العيد، فصاروا بعد طلوع الفجر كأهل المصر إذا صلوا (١).

والذي كان شيوخنا يحصلون في هذا: أن وقت الأضحية يدخل بطلوع الفجر في المصر والسواد، إلّا أن فعل الصلاة لم تجب عليه للصلاة شرط في الأضحية، فمن لا تجب عليه الصلاة، فالوقت قد دخل في حقه، والشرط غير لازم له، فجازت أضحيته.

والذي يبين هذا: أن العبادة لا يجوز أن يختلف فيها بالمصر وغير المصر كسائر العبادات، ويجوز أن يختلف شرطها، ألا ترى أن الظهر يمنع من فعلها في وقت الجمعة في المصر إلا لمعذور أو بعد صلاة الإمام، ولا يمنع ذلك في السواد (٢).

٢٤٠٣ - [فَصْل: عدد أيام النحر]

قال: وأيام النحر ثلاثة أيام: يوم الأضحى بعد طلوع الفجر، وهو العاشر من ذي الحجة، والحادي عشر، والثاني عشر، يجوز في نهار هذه الأيام ولياليها من بعد طلوع الفجر من اليوم الأول إلى غروب الشمس من اليوم الثاني عشر، غير أنه يكره الذبح بالليل، فإن فعل أجزأه.

وقال الشافعي: أيامها أربعة أيام، وزاد ثالث عشر (٣).

لنا ما روي عن عمر، وعلي، وابن عباس، وأنس، وابن عمر أنهم


(١) انظر: الأصل ٥/ ٤١٢.
(٢) انظر: الأصل ٥/ ٤١٢.
(٣) انظر: الأم ص ٤٠٧؛ المنهاج ص ٥٣٧؛ رحمة الأمة ص ٩٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>