للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠٩ - فَصْل: [الحالة التي يجوز فيها التيمم للمسافر]

وأما الحالة التي [لا] يجوز فيها التيمم، قال أصحابنا: إذا كان المسافر يطمع أن يجد الماء، أخّر التيمم إلى آخر وقت، وإن لم يطمع [لم] يؤخره (١).

وقد ذكر في الأصل: قال أبو حنيفة: أحب إليّ أن يؤخر التيمم إلى آخر الوقت، ولم يفصّل.

وروى معلى عن أبي حنيفة وأبي يوسف (٢): إن كان على طمع من وجود الماء أخّر، وإن لم يكن على طمع منه، تيمَّمَ وصَلَّى في أول الوقت.

وقد روي عن علي، والزهري، والحسين، وابن سيرين: أنه يؤخر التيمم إلى آخر الوقت إذا كان يرجو الماء.

وقال حماد: لا يؤخر، وبه قال الشافعي إلا أن يتحقق وجود الماء.

وقال مالك: المستحب أن يتيمم في وسط الوقت.

لنا: أنه إذا أخر الصلاة، جاز أن يجد [الماء]، فيؤديها على أكمل أوصافها، فكان ذلك أفضل من فعلها في أول وقتها [ناقصة]، كمن طمع في الجماعة أخّر لها؛ ولأنه لو تحقق وجود الماء، كان الأفضل له التأخير، وما تعلق بيقين وجود الماء، تعلق أيضًا بغالب الظن، كفرض الطلب.


(١) ومذهب الشافعي وأحمد كمذهب أبي حنيفة في التأخير، وكذلك عند مالك إذا رجا الماء من المسافرين لم يتيمم إلا في آخر الوقت استحبابًا، وقيل غير ذلك.
انظر: الأصل ١/ ١٠٣؛ الكافي ص ٢٨؛ المهذب ١/ ١٣١.
(٢) رؤوس المسائل الخلافية ١/ ٨٢، مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٤٥؛ المدونة ١/ ٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>