للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجه قول أبي يوسف: أنه أوجب له في الحال عتقًا بعوض، فالقبول في المجلس وإن كان العتق يتأخر كقوله: إن شئت فأنت حر [عند] رأس الشهر.

[٢٠١٢ - فصل: [تعليق الحرية بالتمليك]]

قال أبو حنيفة ومحمد: إذا قال: كل مملوك أملكه فهو حر بعد موتي، فما في ملكه مدبَّر، وما [يستفيده] (١) يعتق من الثلث بغير تدبير، وقال أبو يوسف: لا يدخل فيه ما يستفيده (٢).

وجه قولهما: أن التدبير وصية بدلالة اعتباره من الثلث، والوصية تتعلق بما في ملكه وما يستفيده، كمن قال: ثُلُث مالي لك بعد موتي.

وجه قول أبي يوسف: أن حقيقة قوله: أملك بقيد الحال، وإنما يحمل على المستقبل بدلالةٍ، فإذا أريد به الحال التي هي الحقيقية لم يحمل على غيرها، وإنما قلنا [إنّ ما] استفاده ليس بمدبر؛ لأن التدبير ما كان في ملكه، أو [صرّح] (٣) بإضافته إلى الملك ولم يوجد؛ [ولأنّ] (٤) عتقهم لم يتعلق بالموت مطلقًا، وليس إذا لم يثبت التدبير لم يدخلوا في اليمين، كمن قال: إن مت من مرضي أو سفري (٥).


(١) في ب (يستقبله) والمثبت من أ.
(٢) انظر: المرجع السابق نفسه.
(٣) في ب (صريح) والمثبت من أ.
(٤) في ب (وأن) والمثبت من أ.
(٥) انظر: الأصل ٥/ ١٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>