قال ابن سماعة: سمعت أبا يوسف قال في رجل قال لامرأته: أنت طالق إن دخلْتُ الدار، [قال]: فهذا يخبر أنه قد دخل بمنزلة قوله إن لم أكن دخلت الدار، فإن كان قد دخل لم تطلق؛ وذلك لأن هذا ليس بشرط وإنما هو خبر عن الماضي أكده باليمين، فإن كان كاذبًا طلقت، وإن كان صادقًا لم تطلق.
قال: ولو قال أنت طالق لا دخلتِ الدار فهذا [بمنزلة](١) قوله أنت طالق إن دخلت الدار فلا تطلق حتى تدخل؛ لأن (لا) حرف نفي أكده بالحلف، فكأنه نهاها عن الدخول، فأكّد ذلك تعليق الطلاق بدخولها.
قال: ولو قال أنت طالق إنْ دخلت الدار، فإنها تطلق الساعة؛ لأن قوله: دخلت الدار إخبار عن دخول جعله علة في تطليقها، ومن طلق وعلل الطلاق بعلة لم توجد، لم يمنع ذلك وقوع الطلاق.
وقال ابن سماعة عن محمد: في رجل قال لامرأته أنت طالق وإن دخلت الدار، فهي طالق الساعة؛ وذلك لأنه عطف الشرط على الطلاق ولم يعلقه به، ومن ذكر الطلاق ولم يعلقه بشرط وقع.
قال ولو قال: أنت طالق الساعة وإن دخلت الدار، [كانت طالقًا] الساعة واحدة، وإن دَخَلَتْ الدار [طلقت] أخرى؛ وذلك لأنه طلقها تطليقة متعلقة بوقت وعطف عليها وقتًا آخر، فالظاهر أنه علق الطلاق بالوقت الثاني.
قال ولو قال: أنت طالق لدخولك الدار [فهي] طالق الساعة واحدة؛