للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال في الرواية الأخرى: يلزمه القضاء؛ وذلك لأنّ الوجوب يتعلّق بالتحريمة، (وهي ليست عندنا من الصلاة) (١)، وإنّما نهي في هذا الوقت عن الصلاة، فإذا وقعت التحريمة غير منهيٍّ عنها، والوجوب يتعلّق بها؛ لزمه القضاء، والدخول في مسألتنا يكون [بأول] (٢) جُزءٍ من الصوم، وهو صومٌ منهيٌّ عنه في هذا الزمان.

وجه قولهما: أنّ الدخول سبب للإيجاب كالنذر.

٨٣٦ - : [فَصْل: صوم المتعة في أيام التشريق]

وقد قال أصحابنا: إنّ صوم المتعة لا يصحّ في أيام التشريق، وقال الشافعي: يصحّ (٣).

لنا: أنّه زمانٌ لا يجوز (٤) فيه قضاء رمضان، فلا يجوز فيه صوم المتعة كيوم النحر.

٨٣٧ - [فَصْل: صوم يوم الشكّ بنيّة رمضان]

وأمّا يوم الشك فيكره أن يصومه بنيَّة رمضان، [أو تحرّزًا من رمضان]، (ويجوز عن غير رمضان) (٥).


(١) في ب (وليست من الصلاة عندنا).
(٢) في أ (بآخر)، والمثبت من ب، والسياق يقتضيه.
(٣) انظر: رحمة الأمة ص ٨٤.
(٤) في ب (لا يصح).
(٥) ما بين القوسين سقطت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>