للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اليد البيِّنة على الملك؛ لأنَّ بيِّنة صاحب اليد [غير] مقبولة، فلا يُسمَّى بيِّنة.

ومَن نكل منهم عن اليمين قُضي عليه بدعوى صاحبه؛ لأنَّ النكول بذل عند أبي حنيفة، وبذل هذه المعاني يصحُّ من طريق الحكم، وعندهما: النكول قائم مقام الإقرار، والإقرار بهذه المعاني يصحُّ.

فإن أقاما جميعًا البيِّنة، فالبيِّنة التي تُثبت الزيادة أولى؛ لأنَّ فيها معنًى زائدًا.

١٤٤٦ - فَصْل: [الاختلاف في مُضِيّ أَجَل السَّلَم]

وإن اتَّفقا أن الأجل [شهر] (١)، فقال ربُّ السلم قد مضى، وقال المسلم إليه لم يمضِ، فالقول قول المُسلم إليه؛ لأنَّ رب السلم اعترف له بالحق الذي هو أجل، وادَّعى الإيفاء بمضيِّ المدَّة، فلا يقبل قوله.

فإن أقام أحدهما بيِّنة؛ فالبيِّنة بيِّنته، لما بيَّنَّا أنَّ البيِّنة مقدَّمة على الدعوى.

وإن أقاما جميعًا البيِّنة؛ فالبيِّنةُ بيِّنةُ المسلم إليه؛ وذلك لأنَّ ربَ السلم اعترفَ للمسلم إليه بحقٍّ وهو التأجيل في رجب، وأنَّه وفاه فأقام على ذلك بيِّنة، وادَّعى المسلم إليه حقًّا آخر، وهو التأجيل في شعبان، وأقام عليه البيِّنة، فكانت بيِّنته أولى، كمن ادَّعى على غيره دينارًا وأقام بيِّنة، واعترف المدَّعى عليه بدرهم، وأقام البيِّنة أنَّه وَفاه، فلا يَسقط الدينار الذي قامت عليه البيِّنة (٢).


(١) في أ (شهران).
(٢) انظر: الأصل ٢/ ٣٨٤ وما بعدها، شرح مختصر الطحاوي ٣/ ١٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>