للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠٩٤ - فَصْل: [ولد من جارية بين مكاتب وحر، فادّعى المكاتب الولد]

قال في كتاب المكاتب من الأصل، وكتاب الدعوى: إذا كانت بين مكاتب وحر جارية فجاءت بولد، فادَّعاه المكاتب وحده ضمن قيمتها، وصارت أم ولد له، وقال أبو يوسف: لا تكون أم ولد ونصيب الشريك بحاله يستخدمها يومًا والمكاتب يومًا، فإن عجز المكاتب باعها.

وجه قولهما: أن المكاتب وإن لم يملك جاريته فهو فيها كالحر من وجه، ألا ترى أنه لا يملك بيعها ما دام مكاتبًا لحرمة الاستيلاد، فصار كالحر، فينتقل نصيب شريكه إليه.

لأبي يوسف: أن الاستيلاد لم يثبت في نصيبه، بدلالة أنه إذا عجز باعها، فلا يجوز أن يسري حق لم يثبت، إلا أنه يجوز له بيع نصيبه؛ لثبوت حق الاستيلاد فيه؛ فتخدمه يومًا ويومًا لشريكه.

وهذا الذي قاله ليس بصحيح؛ لأن الاستيلاد وإن لم يستقر في نصيبه فقد أفسد على شريكه نصيبه، ألا ترى أنه لا يقدر على بيعه في قولهم، فصار كالاستيلاد الثابت، قال أبو يوسف: فإن أدى المكاتب صارت أم ولد له وضمن نصف قيمتها؛ لأنه ملك نصيبه، واستقر الاستيلاد فيه، وسرى إلى نصيب شريكه (١).

٢٠٩٥ - فَصْل: [النسب فيما إذا وطئ الأب جارية ابنه بنكاح]

(فإن وطئ الأب جارية ابنه بنكاح صحيح أو فاسد، ثبت النسب منه وعتق


(١) انظر: الأصل: الأصل ٥/ ٢٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>