للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تداخلت أيضًا، واعتدت بما تراه من الحيض في الأشهر من عدة الوطء، وقال الشافعي: تمضي في العدة الأولى، فإذا انقضت استأنفت الأخرى (١).

لنا: أن العِدَّة مُضِيُّ أجلٍ؛ بدلالة أنها لو لم تعلم بالفرقة حتى انقضت العدة سقطت، ولو علمت فلم تجتنب ما تجتنبه المعتدات ولم تقم في منزل الزوج وتزوجت انقضت العدة، فلو تعلقت بفعلها لم تنقض مع ما يضادها، وإذا ثبت أنها أجل حَلَّت محل أجل الدين، فينقضي الأجلان بمضي زمان واحد، ولأنها معتدة من الثاني عقيب الوطء؛ بدلالة أن العدة من أحكام النكاح، فلا يمنع أن يطرأ عليها عدة كنفس النكاح، وإذا كانت معتدة في حق الثاني احتسب بما تراه من الحيض من عدتها، كما لو لم تكن معتدة من الأول (٢).

١٩٥٢ - فَصْل: [انتقال العدة وتغيّرها]

وأما الكلام في انتقال العِدَّةِ وتغيّرها فهو على ضروب:

أحدها: أن كل عدتين كانت إحداهما بدلًا عن الأخرى إذا طرأ المبدل انتقلت إليه مبتوتة كانت أو رجعية، وهذه كالصغيرة إذا اعتدت ببعض الشهور ثم رأت الدم؛ وذلك لأن البدل لا يثبت له حكم مع القدرة على المبدل، فسقط حكم الأشهر فانتقل إلى الحيض.

فأما الآيسة إذا اعتدت ببعض الشهور ثم رأت الدم، فقد ذكر أبو الحسن أنها تنتقل، وهذا ظاهر على الرواية التي لم يقدروا للإياس مقدارًا، فإذا ظنت أنها قد


(١) انظر: مختصر القدوري ص ٤٠٢؛ مختصر المزني ص ٢٢٤؛ المنهاج ص ٤٤٧.
(٢) انظر: التجريد ١٠/ ٥٣٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>