للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الورثة [مثليه] (١)، ويكون [قبضهما] (٢) معًا لا يقدم أحدهما على الآخر؛ وذلك لأن الموصى له شريك الوارث، وحق أحد الشريكين لا يقدم على الآخر (٣).

٢٧٥٧ - فَصْل: [الوصية بأكثر من الثلث]

قال: وإن أوصى بأكثر من ثلث ماله، فأجاز ذلك الورثة، جاز بإجازتهم، وإن أتى على المال؛ وذلك لأن الوصية لما زادت على الثلث وصية بحق الوارث فتقف على إجازته، وقد دل على ذلك قوله : "لا وصية لوارث إلَّا أن تُجيزها الورثة" (٤)، فأبطل الوصية للوارث، وأجازها بإجازتهم، فإن أجازوا ذلك في حياة الموصي فلا (٥) اعتبار بإجازتهم، ولا يردهم حتى يجيزوا بعد موته، أو يردوا ذلك؛ لأن الورثة [إنما] يملكون المال بالموت، وإجازة العقد الموقوف لا تجوز قبل الملك، ولأنهم أسقطوا حقهم بالإجازة قبل ثبوت الحق، وإسقاط الحقوق قبل وجوبها لا يصح (٦).

٢٧٥٨ - فَصْل: [قبول الموصى له بالوصية]

قال: وقبول المُوصَى له بالوصية إنما يكون بعد الموت، فإن قَبِل [قَبْل] الموت أو ردّها فلا معتبر لذلك.


(١) في أ (بثلثه) والمثبت من ل.
(٢) في أ (قبضه) والمثبت من ل.
(٣) انظر: التجريد للقدوري، ٨/ ٤٠٠٥ (دار السلام).
(٤) أخرجه الأربعة إلا النسائي من حديث أبي أمامة وإسناده قوي، وأخرجه أحمد وصححه الترمذي، كما قال ابن حجر في الدراية ٢/ ٢٩٠.
(٥) في ل (فالاعتبار).
(٦) انظر: التجريد، ٨/ ٣٩٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>