للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحال، فلو لم يلزمه تعجيل الأجرة لبطل الشرط (١).

٢٢٦٥ - فَصْل: [تملك الأجرة في الإجارة]

قال: والأجرة لا تملك بعقد (٢) الإجارة، وإنما تملك بأحد معاني ثلاثة: إما أن يشترط تعجيلها في نفس العقد، وإما أن يعجل بغير شرط، وإما بوقوع ما الأجرة [بدل عنه] (٣).

وقال الشافعي: [تجب] (٤) الأجرة بإطلاق العقد (٥).

لنا: أنه مال في مقابلة منفعة، فلا تستحق بنفس العقد، كالربح في المضاربة، ولا يلزم المهر لأنه في مقابلة الاستباحة، ولأنها معاملة لا توجب تسليم أحد البدلين في الحال، فلا يوجب تسليم البدل الآخر بعد المجلس.

أصله: البيع المشروط فيه الخيار لهما والبيع الفاسد، ولا يلزم التسليم؛ لأن تسليم رأس المال لا يجب في المجلس (٦).

وهذه المسألة مبنية: على أن المنافع لا تملك بالعقد؛ لأنها معدومة، والملك من صفة الموجود؛ ولأنها [إنما] (٧) تحدث في ملكه، فلا يملك قبل


(١) انظر: شرح مختصر الطحاوي ٣/ ٣٩١.
(٢) في أ (بنفس).
(٣) في ب (تدل عليه) والمثبت من أ.
(٤) في ب (تعجيل الأجرة) والمثبت من أ.
(٥) انظر: الأم ص ٦٤٨ (بيت الأفكار). قال الدمشقي في رحمة الأمة: "فمذهب الشافعي وأحمد: أنها تُستحق بنفس العقد" ص ٣٤٥.
(٦) في أ (بعد المجلس).
(٧) في أ (نماء).

<<  <  ج: ص:  >  >>