للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

زوج قبله، فقال: عنيت ذلك الطلاق دُيِّن في القضاء؛ لأنه وصفها بطلاق واقع لا يلزمه حكمه، والصفة لا تختص بإيقاع زوج دون زوج (فدُيِّن في ذلك) (١).

١٦١٨ - [فَصْل: في قول الرجل: عنيت الأول في قوله: أنت طالق طالق]

وإذا قال: أنت طالق طالق، أو أنت طالق أنت طالق، وقال: عنيت الأولى؛ صدق فيما بينه وبين الله تعالى، وكذلك إذا قال: قد طلقتك قد طلقتك، وكذلك إذا قال: أنت طالق قد طلقتك، وكذلك أنت طالق وأنت طالق؛ وذلك لأن الطلاق وإن كان لفظه لفظ الخبر فهو إيقاع في الشرع، فإذا قال: نويت بالثانية الأولى، فيريد أن يجعلها خبرًا فلا يصدق في القضاء؛ لأنه خلاف الظاهر، ويصدق فيما بينه وبين الله تعالى؛ لأنه نوى باللفظ الخبر، ولذلك وضع في اللغة، فإن قال: أنت طالق، فقال له رجل: ما قلت؟ فقال: طلقتها، أو قال: قلت هي طالق، فهي واحدة في القضاء؛ لأن الاستخبار دليل على أنه أراد بالثاني الخبر فيحمل عليه.

وأما ما هو في معنى الصريح، فقوله: اعتدي واستبرئي رحمك وأنت واحدة، فهذه الألفاظ الثلاثة في حكم الصريح، بمعنى أن الواقع بها طلاق رجعي وهي في (معنى) (٢) الكنايات في افتقارها إلى نية أو دلالة حال.

فقال أبو حنيفة: القياس في قوله: اعتدي، أن يكون بائنًا وإنما اتبعنا الأثر، وقال أبو يوسف: القياس أن يكون [ثلاثًا] (٣)، وإنما تركنا القياس لحديث جابر


(١) ما بين القوسين ساقطة من أ.
(٢) في أ (حكم).
(٣) في ب (ثابتًا) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>