للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الوطء نقص، ألا ترى أنَّه لو وُجِد من غير المشتري مُنِع من الردِّ بالعيب، فكذلك إذا وجد من المشتري بغير اختياره.

وقد قالوا في المباشرة: إذا ابتدأت بها مكرِهة له ثم تركها وهو يقدر على الامتناع، فهو رجعة واختيار للبيع؛ لأنَّ البقاء على هذا رضا، فيصيرُ كأنَّه ابتداءٌ.

فَصْل: روى هشام، عن محمد: في المشتري يُقبِّلُ الجارية ثم يقول: قبَّلتها بغير شهوة، فالقول قوله؛ لأنَّ الشهوة لا تُعلم إلا من جهته، ويرجع إلى قوله فيها.

١٣٠٩ - فَصْل: [الخيار في حال حدوث العيب بالسلعة]

وإن حدث بالسلعة عيبٌ لا يرتفع في يد المشتري، وله الخيار بطل خياره، وسواء كان ذلك بفعل البائع أو أجنبي، أو من غير فعل أحد، وروى ابن سماعة، عن محمد في نوادره: فإنَّ البيع لا يلزم [المشتري] بجناية البائع، وليس هو كالأجنبي؛ لأنه ليسَ للبائع أن يُوجبَ البيع على المُشتري بفعله، والمشتري بالخيار: إن شاء أمسكه، وإن شاء ردَّه، قال: وكان أبو يوسف يقول: يجب على المشتري بفعل البائع، [وفعل البائع] كفعل المشتري (١).

والأصل في هذا: أنَّ المشتري لا يملكُ الردَّ على البائع بعد حدوث العيب؛ لأنَّه يفرِّق الصفقة عليه في الإتمام، ألا ترى أن خيار الشرط يمنع تمام الصفقة، وكل واحد من المتعاقدين لا يملك تفريق الصفقة على الآخر في الإتمام.

وأمَّا وجهُ قول أبي يوسف: إذا كان العيبُ بفعل البائع - وهو قول أبي


(١) انظر: الأصل ٢/ ٤٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>