للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تعالى عليه، والفرض إنما وجب بوجود الزاد (١) والراحلة، فكأنه سمَّى ذلك، وقال: أحجّوا عني راكبًا، فلا يجوز ماشيًا.

فإذا ثبت هذا قلنا: إذا أمكن الحج عنه راكبًا من بعض الطريق، لم يحجّوا عنه ماشيًا؛ لأنّ الوصية لم تتعلّق بذلك.

وجه رواية الحسن: أنّ الفرض متعلّقٌ بحجّ الراكب، وبالحجّ من بلده، ولا يمكن تحصيل الأمرين، وفي كلّ واحد منهما نقصٌ من وجهٍ، وكمالٌ من وجهٍ، فإن أحجوا [عنه] من بلده، استوفوا المسافة، وقصَّروا في الصفة، وإن أحجّوا من حيث يبلغ راكبًا (٢)، تركوا المسافة، واستوفوا الصفة، فكانوا بالخيار في ذلك.

١١٣٥ - فَصْل: [الدماء المتعلقة بالإحرام عن الغير]

وإذا حجّ الرجل عن غيره، فما أصاب في إحرامه ممّا يوجب الدم أو غير ذلك، فهو على الحاجّ، ودم القران عليه إذا قرن عن الميت بأمره (٣).

وقد قالوا: إنّ جميع الدماء المتعلّقة بالإحرام في مال الحاج، إلا دم الإحصار خاصّةً، فإنه في مال المحجوج عنه.

أمّا ما وجب بالجنايات؛ فلأنه تعلّق بفعله، وما تعلّق بجناية الإنسان فهو في ماله؛ ولأنّه أذن له في الحج، ولم يأذن [له] في أسباب الكفّارة، فلم تلزمه.


(١) سقطت هذه الكلمة من ب.
(٢) سقطت هذه الكلمة من ب.
(٣) نقل هذه المسألة الكاساني في البدائع عن هذا الكتاب، وقال: "كذا ذكر القدوري في شرحه مختصر الكرخي دم الإحصار، ولم يذكر الاختلاف" ٣/ ١٢٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>