للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروي عنهم أن المعتبر التحريك الذي يحصل بتوضئ المتوضئ.

وقد روي عن محمد أنّه سئل عن ذلك، فقال: إذا كان مثل مسجدي هذا، فذرع فكان عشرًا في عشر، والمعتبر في ذلك ليس بالمقادير، وإنما هو بما يغلب على الظن في وصول النجاسة.

وجه قول أبي يوسف: في أن الغدير العظيم والماء الجاري لا ينجس إلا بظهور النجاسة، أن الضرورة تقتضي العفو عن ذلك، وإلا حكم بنجاسة البحر إذا وقعت فيه نجاسة، وهذا لا يصح.

٨٩ - [فَصْل: اختلاط الطاهر بالماء]

وأما الطاهرات إذا اختلطت بالماء، فإما أن يتغير بها أو لا يتغير، فإن لم يتغير جاز الوضوء به بالاتفاق؛ لأنه بقي على الإطلاق (١) كما قبل الاختلاط، وأما إذا تغير فقد قال أصحابنا: إنّه على وجهين: فإن طبخ بها حتى تغير،، لم يجز الوضوء به، مثل ماء الباقلاء، والمرقة، إلا أن يطبخ بما يقصد به المبالغة في النظافة مثل الأشنان والصابون فيجوز الوضوء به وإن لم يغيّر ما لم يضر به، كالسويق المخوض، فأما إذا تغير من غير طبخ جاز الوضوء به، ما لم يغلب على الماء.

قال أبو يوسف: يجوز الوضوء بماء الزردج فإن غلب على الماء حتى صار [شيئًا سبخًا] (٢) لم يجز الوضوء به.

وقال الشافعي: إذا تغير أحد أوصاف الماء لم يجز التوضؤ به إلا في الطين


(١) في ب (لأنه على حاله فصار كما قبل الاختلاط).
(٢) الأصل (ب) غير مقروءة (نشاستجا) هكذا، ولعلها كما أثبت.

<<  <  ج: ص:  >  >>