للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال زفر: يجب فيه الزكاة، وبه قال الشافعي (١).

لنا: أنّه خارجٌ عن يده، وهو (٢) ممنوعٌ من الانتفاع به، فلا تجب فيه الزكاة (٣) لما مضى، كمال الكتابة إذا عاد إليه بالعجز؛ ولأنّ السائمة المغصوبة قد عدم فيها النماء، وعدم النماء (٤) فيما لا تجب (٥) فيه الزكاة -إلا بطلب النماء- يسقط الزكاة، كما لو جعلها عوامل (٦).

وجه قول زفر: أنّ الملك له، وإنما عُدِمت اليد، وعدم اليد لا يمنع وجوب الزكاة فيه، كالوديعة (٧).

٦٩٤ - [فَصْل: زكاة الدين المجحود]

وأما الدَّين المجحود، إذا كان لصاحبه بيّنةٌ، فلم يقمها حتى مضى حولٌ، فقد روى هشام عن محمدٍ: أنّه لا زكاة عليه؛ لأنّ الحاكم كان يجوز أن يقبل البيّنة، ويجوز أن لا يقبلها (٨)، فلم يمنع ذلك من تواء المال، فلم تجب زكاته.

وأما إذا كان القاضي يعلم الدين عليه (٩)، فعليه الزكاة؛ لأنّه بحالٍ لو رفعه إلى القاضي لقضى عليه، فقد ترك أخذه بفعله، فلا يَسقط زكاته.


(١) انظر: المهذب ١/ ٥٢٠؛ المجموع ٦/ ٥١؛ رحمة الأمة ص ٦١.
(٢) (وهو) سقطت من ب.
(٣) في ب (فلا تجب عليه زكاته).
(٤) في ب هنا (إذا رجع إلى المولى بعد العجز).
(٥) في أ (فيما) والمثبت من ب.
(٦) في ب (أصله إذا جعلها عوامل).
(٧) في ب (كالمال المودع).
(٨) في ب (أن يقبلها أو لا).
(٩) في ب (بالدين فعليه).

<<  <  ج: ص:  >  >>