للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[فقال: لا يجوز في الفرض، ويجوز في النفل] (١)؛ لأن النوافل [قد] سومح في بابها ما لم يسامح فيه في الفرائض؛ ولأن القراءة فيها تكثر فيحتاج إلى العدّ بخلاف الفريضة.

٤٠٦ - : [فَصْل في ارتفاع الإمام عن المأمومين]

قال: ويكره أن يصلي الإمام على مكان والقوم أسفل منه، أو يكونوا هم على مكان (٢) والإمام أسفل منهم، وذكر الطحاوي: أنه لا بأس بأن يصلي المأموم في مكان أرفع من مكان الإمام، ولا ينبغي للإمام أن يكون أرفع من المأمومين بما يتجاوز القامة، ولا بأس بأن يكون أرفع منهم بدون ذلك، وفي بعض نسخ الطحاوي ذكر ذلك عن أبي يوسف خاصة.

والأصل فيه: ما روي أن حذيفة صلّى بالمدائن على وإن والناس أسفل منه، فجذبه سلمان حتى أنزله، فلما انصرف قال: أما علمت أنّا كنا ننهى عن ذلك (٣)، فقال حذيفة: بلى ذكرت ذلك حين جذبتني.

وعن ابن مسعود: أنه جاء إلى المسجد فرأى شيئًا (٤) مرتفعًا، فقال للإمام: استوضع أصحابك.

وعن عمار أنه رأى رجلًا يصلي على دابته للناس فأخذ بقفاه فحطه إلى


(١) ما بين المعقوفتين زيدت من ب.
(٢) في ب (دكان).
(٣) وفي مرقاة المفاتيح: "ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك" وهو في رواية لأبي داود، وقال الحاكم: إنه على شرط الشيخين ٣/ ١٦٩.
(٤) في ب (إمامًا).

<<  <  ج: ص:  >  >>