مثل الغائط، والبول، والمذي، والودي، والدم؛ لأن الاستجمار لتخفيف النجاسة، وحكم [هذه] النجاسات سواء، فأما الريح الخارجة فلا استنجاء فيها؛ لأنه ليس هناك عين نجاسة يؤثر الاستنجاء في تخفيفها، فلا معنى له.
١٧٦ - [فَصْل: الماء المستعمل في الاستنجاء]
وإذا استنجى بالماء ثلاثًا، كان الماء نجسًا؛ لأن النجاسة زالت به وانتقلت إليه، فإن استعمل الماء في موضع الاستنجاء بعد الإنقاء صار مستعملًا؛ لأنه مستعمل على طريق القربة، فصار كمن توضأ بماء بعد الوضوء (١).
(١) انظر: الأصل ١/ ١٩ وما بعدها! (بتحقيق د. محمد بوينوكالن) (دار ابن حزم)؛ شرح مختصر الطحاوي ١/ ٣٤٧ وما بعدها؛ مختصر القدوري ص ٣٩ وما بعدها.