للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تحت الكيل، ويعم به الانتفاع.

قالوا: ولا شيء في السَّعتر، والنانخاه (١)، والشونيز، والحِلبة؛ لأنها من جملة الأدوية (٢).

٧٢٢ - [فَصْل: العُشر فيما سقت السماء]

قال أصحابنا: يؤخذ العشر من كلّ أرض عشر، ولا ينظر إلى مالكها [إن] (٣) كان مسلمًا، الصغير والكبير والعاقل والمجنون في ذلك سواءٌ.

والأصل في وجوب العشر في أرض الصبيّ والمجنون: قوله "فيما سقت السماء العشر"؛ ولأنّه من حقوق الأرض، كالخراج.

وفي أرض المكاتَب العشر. وقال الشافعي: لا عشر في أرضه.

لنا: أنّه حقٌّ يجوز أن يجب لأجل أرض الصبيّ، فجاز أن يجب لأجل (٤) أرض المكاتَب، كالخراج.

فأمَّا الذميّ إذا اشترى أرض عشرٍ، جاز الشراء، وعليه الخراج عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف: عليه عُشْران، وقال محمد: عليه عشرٌ واحدٌ، وقال مالك: لا يجوز البيع، وهو اختيار أبي حازم.


= متفرعة، ورقته كثيرة التفصص، وثمرته من الأفاويه، تعرف ببزر الكَرَويا، يتخذ منه شرابٌ منبهٌ" (كرويا).
(١) في لسان العرب (بسس): "البسباس من النبات الطيب الريح، وزعم بعض الرواة أنه النانخاه".
(٢) انظر: الأصل ٢/ ١٣٣، ١٣٤.
(٣) في الأصل (من)، والمثبت يقتضيه السياق.
(٤) في ب (في).

<<  <  ج: ص:  >  >>