للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلنا: الظهار الثاني وإن لم يزد في التحريم فإنه يؤكده، ويثبت فيه فائدة وهي الكفارة، فلذلك [ثبت.

فإن أراد بالظهار الثاني الأول، صُدِّقَ؛ لأن لفظه لفظ الخبر، وقد] يكرر الإنسان اللفظ ويريد [به] التشديد والتغليظ (١).

١٧٤٩ - [فَصْل: وطء المظاهر قبل أن يكفر]

وإذا وطئ المظاهرُ قبل أن يكَفِّرَ فينبغي أن يستغفر الله تعالى ولا يعود حتى يكفِّر، لما روى ابن عباس: أن رجلًا ظاهر من امرأته فرأى خلخالها في القمر فوقع عليها، ثم جاء إلى النبي فذكر ذلك له، فقال: "استغفر الله ولا تعد حتى تكفِّر" (٢)، ولأنه وطءٌ محرمٌ، والأفعال المحرمة تقتضي الاستغفار.

١٧٥٠ - [فَصْل: ارتداد المُظاهر عن الإسلام]

فإذا ظاهر الرجل من امرأته ثم ارتد [عن الإسلام] لم يسقط الظهار عنه في قول أبي حنيفة، واختلفت الرواية عن أبي يوسف فيما روى عن أبي حنيفة، والصحيح عندي ما حكيته، وقد بينا هذه المسألة في باب الإيلاء.

وإذا ظاهر الرجل من أمته، أو أم ولده، أو مدبرته لم يكن مظاهرًا؛ وذلك لأنه تحريم يختص بالقول فصار كالطلاق، وكقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ [المجادلة: ٣] وإطلاق النساء يقتضي [الحرائر] (٣) (٤).


(١) انظر: الأصل ٥/ ٩.
(٢) أورده الزيلعي في نصب الراية، وعزاه إلى أصحاب السنن بألفاظ مختلفة. ٣/ ٢٤٦.
وقال ابن حجر في الدراية: "لم أجد في شيء من طرقه ذكر الاستغفار". ٢/ ٧٥.
(٣) في ب (الحرام) والمثبت من أ.
(٤) انظر: الأصل ٥/ ١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>