للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بسبب كان في يد الغاصب، فلم يجز أن يسلم لولي الجناية) (١)، فيستحق بجناية واحدة الرقبة والبدل عنها.

٢٦٥٢ - [فَصل: تداخل الضمان بسبب واحدٍ]

قال أبو حنيفة وأبو يوسف: إذا وطئ الرجل امرأةً بشبهةٍ، فأفضاها والبول لا يستمسك، فعليه الدية ولا مهر لها.

وقال محمد: لها المهر والدية.

وجه قولهما: أن الديّة وجبت بدلًا عن البضع، والمهر في حكم العوض عن جزءٍ منه، وضمان الكلّ والجزء إذا تعلّقا بسببٍ واحدٍ، دخل أحدهما في الآخر، (كالأب يستولد جارية ابنه.

وأما إذا استمسك البول، فعليه ثلث الدية والمهر؛ لأن ضمان الجزء والجزء إذا تعلّقا بسببٍ واحدٍ، لم يدخل أحدهما في الآخر) (٢).

لمحمد: أن المهر يجب باستيفاء المنفعة، والديَة تجب بالجناية، وهما أمران مختلفان، فلا يدخل أحدهما في الآخر؛ ولأن المهر يجب بالتقاء الختانين، والديّة تجب بالإفضاء، وذلك يكون بمجاوزته الموضع المعتاد، فتعلّق كلّ واحدٍ منهما بسببٍ غير السببِ الآخر.

وإنما أوجبوا جميع الدية إذا لم تستمسك البول؛ لأن منفعة العضو ذهبت، ففوات المنفعة كتلف العضو، مثل ذهاب ضوء العين.


(١) ما بين القوسين سقطت في ب.
(٢) ما بين القوسين سقطت في ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>