للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب: الوصية لمن لا يُحصى عددُهم أو يُحصى

قال أبو الحسن: قال أصحابنا: كل وصيّة يُحصى عدد أهلها فإنها جائزة، وهي بينهم بالسوية على عدد رؤوسهم، لا يفضل أحد على الآخر فيما يستحقه فيها، والذكر والأنثى فيها سواء، ويدخل [فيها] الغني والفقير.

وذلك لأن الحق يجوز إثباته لآدمي معين؛ لأن التسليم إليه ممكن، فإذا كانوا يحصون فالاسم يتناول الغني منهم والفقير وإثبات الوصية لجميعهم لا يبطلها، فصحت الوصية لهم، وتساووا فيها؛ لأنه استحقاق بالعقد، فاستوى فيه الذكر والأنثى كعقد البيع.

ويدخل فيها الغني والفقير؛ لأن دخول الغني فيها لا يفسدها.

قال: وإذا كان عددهم لا يُحصى، فهم على وجوه ثلاثة:

إذا كانت الوصية لا يدخل فيها غني ولا يدخل فيها إلا أهل الحاجة والمسكنة والفقر، فإنها جائزة وإن كانوا لا يحصون، ويجعل الوصي الوصية فيمن قدر عليه منهم، فإن جعلها في واحد، فما زاد جاز عند أبي يوسف.

وقال محمد: لا يجوز أن يعطي إلا اثنين منهم فصاعدًا، ولا يجوز أن يعطي واحدًا إلا نصف الوصية، وقالا: جميعًا، وأن يعطي من قدر عليه منهم أفضل.

قال : وهذا مثل قوله لفقراء بني تميم، فالوصية جائزة، لما قدّمنا أنها

<<  <  ج: ص:  >  >>