للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشراء، فهي بينهما نصفان في قول أبي يوسف، وقال محمد: الشراء أولى من النكاح، وتكون للمرأة القيمة على الزوج في قول محمد.

لأبي يوسف: أن النكاح والبيع تساويا في أن الملك يقع في كل واحدٍ منهما بنفس العقد، فصارا كالبَيِّعين، ولأن كل واحدٍ من العقدين يتعلق به الضمان والاستحقاق، وحكم النكاح في العوض أقوى؛ لأنه يثبتُ بغير تسمية، فلا يجوز ترجيح البيع عليه.

ولمحمد: أنَّ من أصله ترجيحُ البينات وتصحيحها ما أمكن حُسن الظن بالشهود، وهو حكم يتقدم البيع فصحّ، وصحّت التسمية في النكاح؛ لأن من تزوج امرأة على ملك غيره، صَحَّت التسمية وكان لها القيمة، ولو حكم بتقديم النكاح لبطل البيع، وما أدّى إلى تصحيح العقدين فهو أولى؛ ولأنا لو لم نحكم بتقدم البيع، لحكمنا بوقوع العقدين معًا، فيبطل البيع في النصف، وإذا تقدم البيع صَحَّ العقدان جميعًا، فهو أولى.

٢٧٣٨ - فَصْل: [اجتماع الشراء والرهن]

قال: وإذا اجتمع الشراء والرهن، فالشراء أولى من الرهن؛ وذلك لأن الشراء يتعلق الاستحقاق بعقده، والرهن لا يتعلق ذلك بعقده، فكان البيع أسبق من طريق الحكم، فكان أولى كالبيع والهبة؛ ولأن الشراء إثبات ملك، والرهن إثباتُ حق، والملك والحق إذا اجتمعا فالملك أولى (١) من الحق، ولأن الشراء يرد على الرهن، والرهن لا يردُ على البيع؛ لأنه لو باع (٢) رهنًا لم يصح، وإذا


(١) في ل (إذا تساويا فالملك أقوى) والمثبت من أ.
(٢) في ل (لو باع ثم رهن).

<<  <  ج: ص:  >  >>