للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لنا: قوله للأعرابي: "وإذا رفعت رأسك من آخر سجدة وقعدت فقد تمت صلاتك" (١)؛ ولأنه ذكر يختص بحال القعدة كالتشهد الأول؛ ولأنه فعل يكره فيه قراءة القرآن، فلم يجب فيه الذكر كالقعدة بين السجدتين.

٣٨٥ - فَصْل: [صيغة التشهد المختار]

وأما الكلام في التشهد المختار: فهو عندنا تشهد ابن مسعود، وهو الذي رواه عنه علقمة، وسفيان، وأبو وائل، والأسود، وأبو الأحوص، وأبو عبيدة (٢)، وروي عن ابن عمر أنه قال: كان أبو بكر يعلمنا التشهد كما يعلم الصبيان في الكُتّاب: التحيات الله (٣) وذكر تشهد ابن مسعود.

وذكرت عائشة تشهد ابن مسعود (٤) وقالت: "هذا تشهد رسول الله " وذكر راشد بن سعد عن معاوية قال: "كان يعلمنا رسول الله التشهد"، وذكر مثل قولنا.

وعن عمر بن الخطاب "التحيات الله الزاكيات لله الطيبات" (٥)، وعن أبي موسى: "التحيات لله الطيبات لله الصلوات لله، السلام عليك" (٦).


(١) أورده الزيلعي في نصب الراية، ١/ ٤٣٥؛ من حديث عليّ.
(٢) أخرجه الترمذي (٢٨٩).
(٣) ورد بلفظ (رسول الله ) وابن مسعود في مصنف ابن أبي شيبة ١/ ٢٦٢، ٢٦٣.
(٤) وقال الترمذي: "أصح حديث روي عن النبي في التشهد حديث ابن مسعود والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين" التحقيق في أحاديث الخلاف ١/ ٣٩٩.
وقال ابن حجر: "ويترجح تشهد ابن مسعود باتفاق الستة عليه وباتفاق الأئمة على أنه أصح مخرجًا" الدراية ١/ ١٥٦.
(٥) المستدرك، ١/ ٣٩٨؛ البيهقي في الكبرى، ٢/ ١٤٤؛ الموطأ، ١/ ٩٠؛ وقال الزيلعي: "إسناده صحيح". نصب الراية، ١/ ٤٢١.
(٦) مسند الروياني، ١/ ٣٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>