للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ: ما يحدث في السلعة مما ينبغي أن يُبيِّنه المشتري أو لا يُبيِّنه

قال أبو الحسن: وإذا اشترى الرجل سلعة فحدث بها عيب في يد البائع أو يد المشتري، وذلك من غير فعل أحدٍ، فلا بأس أن يبيعها مرابحة بجميع الثمن ولا يبين ذلك للمشتري؛ لأنه لم يحبس لنفسه شيئًا من المبيع، فهو صادق أنه اشترى العين بهذه الجملة؛ ولأن هذا العيب لا حصة [له].

ألا ترى أنه لو حدث في يد البائع لم يحط لأجله شيئًا، فلا يجب بيانه كنقصان السعر.

قال زفر: لا يبيعه مرابحة إلا بعد أن يبين؛ لأنه قد فات بعض ما ملك بالعقد كما لو اشترى عبدين [فهلك] (١) أحدهما.

وإن كان الحادث من فعل المشتري [أو أجنبي] (٢) لم يبعه مرابحة حتى يبين؛ لأنه إذا جنى عليه فقد حبس بعض المبيع بجنايته، فلا يجوز أن يبيع البعضَ مرابحة على جميع الثمن، وأما إذا جنى أجنبي فقد وجب له الأرش فصار كما لو باع بعضه.

قال: وكذلك إن كان للمبيع نماء عنده، قائم في يده مثل أن يثمر النخل،


(١) في ج (فملك) والمثبت من أ.
(٢) في ج (إذا جنى) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>