للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يكفِّر، وقد ذكر محمد في الكيسانيات: أنّ عليه (١) كفارةً واحدةً.

وقال الشافعي: عليه لكلّ يومٍ كفارةٌ (٢).

لنا: أنّه معنى يجب بالوطء، فجاز أن يتكرّر الموجب له ويقتصر على واحدٍ، كالحدّ والاغتسال (٣)، ولأنّ الشهر له حرمة واحدة؛ بدلالة أنّه أحد الأركان الخمسة، فكان له حرمةٌ واحدةٌ، كالصلاة والحجّ؛ ولأنّ التحلّل عن جميعه يقع بفعلٍ واحدٍ، فكان له حرمةٌ واحدةٌ كالحجّ.

وإذا ثبت أنّ له حرمةً واحدةً، فقد هتكها بالجماع الأول، فالجماع الثاني (صادف حرمةً مهتوكةً، لا حرمة لها في حقّه، فلا يلزمه الكفارة) (٤).

وليس كذلك إذا كفَّر في إحدى الروايتين؛ لأنّ الحرمة (٥) بالتكفير انجبرت، [فعادت الحرمة بحالها]، فتعلّق بالوطء الثاني الكفارة.

٨٥٧ - [فَصْل: إجزاء الكفارة السابقة عما بعدها]

قال: ولو أفطر في ثلاثة أيام من رمضان [فطرًا تجب به الكفارة] (٦)، وأفطر في اليوم الأول فأعتق، ثم أفطر في الثاني فأعتق، ثم في الثالث وأعتق، فاستحقت الرقبة الثالثة، فعليه الكفارة لليوم الثالث.


(١) في ب (أنّه تلزمه).
(٢) انظر: رحمة الأمة ص ٧٨.
(٣) سقطت هذه الكلمة من ب.
(٤) في ب (فصادف زمانًا لا حرمة له في حقّه، فلا تجب له الكفارة).
(٥) سقطت من ب.
(٦) في أ (فظنّ أنّه يوجب الكفارة).

<<  <  ج: ص:  >  >>