للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالعفو، انتقل نصيب الذي لم يعف) (١) مالًا بعد الموت، وهي حرَّةٌ في هذه الحال يجوز أن يثبت عليها دينٌ لمولاها، وكذلك لوارثه.

فإن كان للميت ابنان أحدهما من أمّ الولد، فإنّ القِصَاص يسقط، وعليها السعاية في جميع قيمتها بينهما نصفان؛ لأنّ القِصَاص لو ثبت لثبت للاثنين، ولا يجوز أن يثبت للولد على أمه قِصَاصٌ، وإذا تعذّر القِصَاص في نصيبه، سقط في نصيب شريكه.

وإنّما وجبت القيمة؛ لأنّ القِصَاص سقط من طريق الحكم، فانتقل مالًا.

٢٥٣٧ - [فَصْل: قتل العبد مولاه عمدًا وعفو أحد الابنين له]

قال أبو حنيفة ومحمدٌ: إذا قتل العبد مولاه عمدًا، وللمولى ابنان، فعفا أحدهما، بطل (٢) القِصَاص، ولم يجب لأحد الابنين على الآخر شيءٌ لأجل الجناية.

وقال أبو يوسف: يقال للذي عفا: إما أن تدفع نصف نصيبك - وهو ربع العبد -[إلى] (٣) الذي لم يعف، أو تفديه بربع الدية.

وجه قولهما: أنّ أحد الابنين لما عفا انتقل نصيب الآخر مالًا وثبت للميت؛ ولهذا تُقضَى منه ديونه، والميت لا يجوز أن يثبت له على عبده دينٌ، وكذلك لا يثبت لوارثه عليه دينٌ بسببه (٤)؛ لأنّ الوارث يقوم مقام المورِّث.


(١) ما بين القوسين سقطت من ب.
(٢) في ل (سقط).
(٣) في أ (ربع العبد الذي)، والمثبت من ب، والصواب في العبارة إثبات (إلى).
(٤) في ل (يشبهة).

<<  <  ج: ص:  >  >>