للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يستحب فيها الصوم، ففعل القضاء فيها أولى من فعله في غيرها.

والذي روي عن النبي أنّه نهى عن قضاء رمضان في العشر (١)، محمولٌ على من كان اعتاد التطوع لصومها، والقضاء في غيرها، حتى يجمع بين الفضيلتين، فيكون أولى (٢) (٣).

٨٣٣ - : [فَصْل: تعجيل الفطر بعد غروب الشمس]

قال أبو حنيفة: تعجيل الفطر إذا غربت الشمس أحبُّ إلينا؛ وذلك لما روي عن النبي أنّه قال: "لا تزال أمّتي بخيرٍ ما لم ينتظروا بالإفطار طلوع النجوم" (٤)، وقوله : "ثلاث من أخلاقِ المرسلين: تأخير السحور، وتعجيل الإفطار، ووضع اليمين على الشمال في الصلاة" (٥).


(١) لم أجده مرفوعًا، وذكره السرخسي في المبسوط (٣/ ٩٢)؛ والكاساني في البدائع (٢/ ١٠٨).
(٢) (فيكون أولى) سقطت من ب.
(٣) انظر: الأصل ٢/ ١٦٧.
(٤) من حديث أبي الدرداء: الطبراني في الكبير كما في كنز العمال (٨/ ٢٣٥)، وقال المناوي في فيض القدير: "قال الهيثمي: فيه الواقدي وهو ضعيف، فرمز المصنف لحسنه لعله لاعتضاده" (٥/ ٣٠١).
(٥) من حديث أبي الدرداء: الطبراني في الكبير كما في كنز العمال (١٥/ ٣٤٣)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٢/ ١٠٥): "رواه الطبراني في الكبير مرفوعًا وموقوفًا على أبي الدرداء، والموقوف صحيحٌ، والمرفوع في رجاله من لم أجد من ترجمه".

<<  <  ج: ص:  >  >>