للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣١] بَاب المتمتع

قال الشيخ أبو الحسن : الذي تقدّم في هذا الباب: بيان فضيلة الإحرام، فالمشهور عن أصحابنا: أنّ القِران أفضل ما يُحرم به، ثم التمتع، ثم الإفراد (١).

وذكر ابن شجاع عن أبي حنيفة: أنّ الإفراد بعد القِرَان، أفضل من التمتع.

وروي عن محمد أنه قال: حجّة كوفيّةٌ، وعمرةٌ كوفيةٌ أفضل من القِرَان.

وقال مالك: التمتع أفضل، وقال الشافعي: الإفراد أفضل (٢).

لنا: ما روي في حديث أمّ سلمة: أنّ النبي قال: "أهلوا يا آل محمد بعمرةٍ في حجةٍ" (٣)، ولأنّ القِران يسقط به [موجب الإحرامين] (٤) بدلالة أنّ من نذر حجةً وعمرةً، يسقط موجبهما بالقرآن، ولو نذر القرآن، لم يسقط موجبه بالإفراد، فدلّ على أنّ القِرانَ أفضل؛ ولأنّ من جاز له القِرانُ، فالقِران أفضل له من الإفراد، أصله: من أحرم بشيءٍ فنسيه.

والتمتع بعد القِران أفضل؛ لأنه يتعجّل فعل الحج، فإذا أتى [بحجة كوفيّةٍ] (٥) أخره. وتقديم الإحرام أفضل؛ ولأنّ النبي قال: "تابعوا بين الحج


(١) انظر القدوري ص ١٥٠، ١٥١.
(٢) انظر: مختصر المزني ص ٦٣؛ رحمة الأمة ص ٨٤.
(٣) أخرجه أحمد في المسند (٢٦٥٩٠)، ورجاله ثقاتٌ كما قال الهيثمي. انظر: مجمع الزوائد ٣/ ٢٣٥.
(٤) في أ (موجبات الإفراد) والمثبت من ب.
(٥) في أ (بحجه لوقته)، والمثبت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>