للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ: تعجيل الزكاة

قال الشيخ رحمه الله تعالى: قال أصحابنا: تعجيل الزكاة في جميع الأموال إذا ملك نصابًا يجوز، وقال مالكٌ: لا يجوز (١).

لنا: ما وري أنّ النبي استسلف من العباس زكاة عامين (٢)؛ ولأنّه حقٌّ مؤجلٌ، فإذا عجّله فقد أحسن، كالدين المؤجل.

وأمّا إذا لم يكن عنده (٣) نصابٌ، فلا يجوز التعجيل؛ لأنّه لم يجب الحقّ، ولا وجد سببُ الوجوب، وأداء العبادات قبل وجوبها وقبل وجود (٤) سبب وجوبها لا يجوز.

٧٠٧ - [فَصْل: تعجيل زكاة سنتين أو أكثر]

قال أصحابنا: إذا ملك نصابًا، فعجل لنصابين أو أكثر، جاز، وقال زفر:


(١) انظر: رحمة الأمة ص ٦٢.
(٢) رواه الطبراني في الكبير (٩٩٨٥)، من حديث ابن مسعود ، قال ابن حجر في التلخيص الحبير: "في إسناده محمد بن ذكوان وهو ضعيفٌ، ورواه البزار وابن عدي والدارقطني من حديث الحسن بن عمارة عن الحكم عن موسى بن طلحة عن أبيه، نحوه، والحسن متروكٌ .. ، ورواه الدارقطني أيضًا من حديث العرزمي ومندل بن علي عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس، وهما ضعيفان أيضًا، والصواب عن الحكم عن الحسن بن مسلم بن يناق مرسلًا" ٢/ ١٦٣.
(٣) في ب (معه).
(٤) في ب (أو وجود).

<<  <  ج: ص:  >  >>