للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فهو دين في تركة الميت، يحاص الغرماء، وإن كان دينهم (١) في الصحة، يكون كأحدهم.

أما إذا وجدت بعينها، فلقوله : "من وجد عين ماله، فهو أحق به" (٢). فإن لم يوجد، فقد ضيّع المودَع الحفظ فيها بترك بيان حالها، والمودَع إذا ضيع الحفظ [ضمن]؛ ولأنه لمّا لم يبيّن حالها، فالظاهر أنها باقيةٌ في يده، وقد حكمنا له فيها بحكم الملك، ولا يجوز أن نحكم له بالملك فيما لا يملكه حتى يحكم عليه بضمان قيمته.

وإذا ثبت أنها دين عليه، ساوى صاحبها الغرماء.

وإنما صارت كدين الصحة، وإن كان السكوت عن بيانها في المرض؛ لأنه ضمانٌ له سببٌ معلوم، فيساوي ديون الصحة وإن كان في المرض، كالقرض المعروف وثمن البيع (٣).

وَمِنْ مَسَائِل هَذَا الكِتَابِ المَشْهُورَةِ:

٢٧٠١ - [مَسألةُ: ضمان الصبي المحجور إذا أتلف الوديعة]

إذا أودع صبيًّا محجورًا عليه وديعة، فأتلفها، لم يضمن عند أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف: يضمن (٤).


(١) في ب (وقتهم).
(٢) أخرجه أبو داود (٣٥٣١) من طريق الحسن عن سمرة، وسماع الحسن من سمرة مختلف فيه؛ ورواه ابن ماجه (٢٣٣١) من طريق آخر، فيتقوى الطريقان أحدهما بالآخر. وانظر: مصباح الزجاجة للبوصيري (٣/ ٤٥).
(٣) انظر: شرح مختصر الطحاوي ٤/ ٢٠٩، وما بعدها.
(٤) انظر: الأصل ٨/ ٤٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>