للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب (لولا) إذا جعلت شرطًا

[قال أبو الحسن] قال مُعَلَّى: قال محمد: إذا قال لامرأته أنت طالق لولا دخول الدار، أو [قال]: أنت طالق لولا مهرك عليّ، أو [قال]: أنت طالق لولا شرفك، فهذا كله استثناء ولا يقع الطلاق عليها، وكذلك لو قال: لولا الله.

والأصل في هذا: أن "لولا" يمتنع بها الشيء لوجود غيره، قال الله تعالى: ﴿وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ﴾ [هود: (٩١]، وتقول: لولا المطر لجئتك (١)، فصار كأنه قال: لولا دخول الدار لطلقتك، فلا يقع عليها طلاق، وكذلك لو قال: قد طلقتك لولا دخولك الدار، وكذلك لو قال: لولا دخولك (تلك) (٢) الدار قد طلقتك أمس، أو كان مكان قد لقد في هذه [الوجوه] (٣) كلها، وهذا كله استثناء، وكذلك (لو قال: لولا دخولك الدار) (٤) أنت طالق أمس لولا دخولك الدار، فأما قول أبي الحسن: إنّ هذا استثناء، فليس هذا ظاهره؛ لأن ألفاظ الاستثناء محصورة، ولكن لما هذا اللفظ منع من وقوع الطلاق صار كالاستثناء المانع، وهذا على ما يقوله أصحابنا في قوله إن شاء الله أنه استثناء، معناه: أنه يرفع حكم الكلام كما يرفعه الاستثناء (٥).


(١) في أ (لجئته).
(٢) ساقطة من أ.
(٣) في ب (الموجودة)، والمثبت من أ.
(٤) ساقطة من أ.
(٥) انظر: التجريد، ١٠/ ٤٩٠٦ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>