للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصحاح وغيرها، لم يجز إثبات القطع بالشك.

وقد قالوا: يعتبر عشرة دراهم وزن سبعة؛ لأن إطلاق الدراهم إنما يتناول ذلك؛ بدلالة نصاب الزكاة ومقادير الديات؛ ولأن الدراهم كانت على عهد رسول الله صغارًا وكبارًا، فإذا جمع كل اثنين، كانا درهمين من وزن سبعة، فكان هذا هو الوَسَطُ من المقادير.

٢٦٩٥ - [فَصْل: اعتبار كمال القيمة من وقت الأخذ إلى حال القطع]

قال: ولا يقطع السارق حتى يكون قيمة ما سرق يوم سرق: عشرة دراهم، ويوم يقطع عشرة، فتكون القيمة كذلك في الوقتين.

وجملة هذا: أن العين المسروقة إذا كانت كاملةً في وقت الأخذ، ثم نقصت بعد ذلك، فإما أن تنقص قيمتها أو عينها، فإن نقصت عينها لم يسقط القطع عن السارق في قولهم؛ لأن ما نقص من عينها بعد الأخذ مضمونٌ على السارق، والقطع يتعلق بالعين المسروقة إذا ثبت جميعها في ذمته بالاستهلاك، فكذلك إذا ثبت [بعضها] (١) في ذمته.

وليس هذا كما لو نقصت العين (٢) في الحرز بفعله، أن النقص ثابت في ذمته، ولا قطع في العين؛ لأنه لم يفصل بين الحرز وبين ما في ذمته، فلم يفصل بين الحرز وبين عين كاملة، وإن كان الضمان تامًّا (٣).


(١) في أ (بعينها)، والمثبت من ب، وهو الصواب في العبارة.
(٢) في ب (العشر).
(٣) في ب (ثابتًا).

<<  <  ج: ص:  >  >>