للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأمّا البدل في الصلح والخلع؛ فلأنّه بدلٌ عما ليس بمالٍ، كالدية.

وأما بدل [عبد] الخدمة، فالصحيح: أنّه لا تجب فيه الزكاة حتى يقبض مقدار النصاب، ويحول عليه الحول؛ لأنّه لم يملكه وهو على صفة تجب فيه الزكاة إلا وهو دينٌ في الذمة، فصار كالميراث.

وجه رواية الأصل: أنّه أخذ شبهًا من أصلين: من ثمن متاع التجارة؛ لأنّه بدلٌ عن مالٍ كانت يده ثابتةً عليه، ومن المهر والميراث؛ لأنّه لم يملكه وهو على صفةٍ يتعلّق به الزكاة إلا وهو دينٌ، فأُعطي حكم الشبه من الأصلين، فقلنا: يُعتبر قبض مائتين ليلحق بالميراث، فيزكيها لما مضى ليلحق بثمن عبد التجارة.

وأما ثمن عُروض التجارة، فوجه قول أبي حنيفة: أن الوجوب قد حصل بحول الحول، وإنما يحتاج إلى الأداء، ونصاب الأداء بعد الوجوب يتقدّر عنده بأربعين، كالزيادة (١) على المائتين.

وجه قولهما: أن كلّ دينٍ صحيحٍ فإن الزكاة تجب فيه كثمن العروض، وما لم يكن دينًا صحيحًا لم تجب فيه الزكاة؛ لنقصان الملك فيه، وقليل المقبوض عندهما وكثيره سواءٌ؛ لأن الوجوب إذا حصل لم يتقدّر عندهما نصابٌ للأداء، كما في الزيادة (٢) على المائتين.

٦٩٣ - [فَصْل: زكاة المال المستفاد في الحول]

قال أبو الحسن: وهذا إذا لم يكن لصاحب المال مالٌ [آخر] غير الدين،


(١) في ب (كما زاد).
(٢) في ب (كما زاد).

<<  <  ج: ص:  >  >>