للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧١٧ - [فَصْل: معاملة أهل الحرب بالمثل في التعشير]

قال: ويأخذ من أهل الحرب مثل ما يأخذون من المسلمين، فإن كانوا لا يَعشِرون المسلمين لم يُعشَروا.

فإن لم يعلم هل يَعْشِرون المسلمين أم لا يَعْشِرون، أو لم يعلم قدر ما يأخذون، أُخذ منهم العشر؛ لما روي أنّ عمر قال: خذوا منهم ما يأخذون من تجارنا، فقيل له: فإن [لم] نعلم ما يأخذون؟ فقال: خذوا العشر (١)، وهذا ليس على طريق المقابلة لفعلهم؛ لأن ما يأخذونه من المسلمين ظلمٌ، وما نأخذه منهم حقٌّ، وإنما يفعل ذلك؛ لأنّه أدعى إلى تثبيت الأمان، وأقرب إلى اتصال التجارات.

ويؤخذ من بني تغلب نصف العُشر؛ وذلك لأنّ عمر صَالَحَهم على ضعف ما يؤخذ من المسلمين (٢).

٧١٨ - [فَصْل: العشر في الفواكه والخضراوات]

قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: إذا مرّ على العاشر بما لا يبقى حولًا، مثل الفاكهة ونحوها، فلا شيء فيه.

وقال أبو يوسف ومحمد: فيه العُشر (٣).

وجه قول [أبي حنيفة]: قول النبي : "ليس في الخضروات صدقة" (٤)؛


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٤١٧)؛ والبيهقي في الكبرى (٩/ ١٣٦).
(٢) عبد الرزاق (١٠/ ٣٦٧)؛ وابن أبي شيبة (٢/ ٤١٦)؛ والبيهقي في الكبرى (٩/ ٢١٦).
(٣) في ب (يؤخذ منه العشر).
(٤) أخرجه الترمذي (٦٣٨)، من طريق الحسن بن عمارة عن محمد بن عبد الرحمن بن عبيد =

<<  <  ج: ص:  >  >>