للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب الرجل يقرُّ بشيءٍ من الكيل أو الوزنِ أو غيرهما من صِنفين

قال أبو حنيفة : إذا أقرّ الرجل أنّ لرجلٍ عليه مائتي مثقال ذهبٍ وفضةٍ، فعليه من كلّ واحدٍ النصف، ولو قال: [كُرّان] (١) من حنطةٍ وشعيرٍ، فعليه من كلّ واحدٍ كُرٌّ، وإن قال: استودعني عشرة أثواب يهوديّة (٢) ومرويّة، فهي نصفان.

وكذلك هذا في التزويج إذا تزوّجها على كُرّين حنطةٍ وشعيرٍ، أو اشترى بكُرّين حنطة وشعير، كان عليه من كلّ واحدٍ [منهما] النصف.

فإن أقرّ لرجلٍ بكُرّ حنطةٍ وشعيرٍ وسمسمٍ، كان عليه من كلّ واحدٍ الثلث؛ وذلك لأنّه دخل في الإطلاق على وجهٍ واحدٍ، فاقتضى التساوي، كقولنا: هذه الدار لزيدٍ وعمروٍ.

قال الله تعالى في ولد الأم: ﴿فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ [النساء: ١٢]، فاقتضى ذلك تساويهم؛ ولأنّه لو أضاف الإقرار إلى اثنين، فقال: لفلانٍ وفلانٍ عليّ ألف [درهمٍ]، كان المقَرّ به بينهما [على السواء]، وكذلك إذا ذكر المقَرّ به من جنسين.

قال: ولو قال: استودعني ثلاثة أثواب زُطِّيٍّ ويهوديٍّ، [كان القول قول المقِرّ، إن شاء قال: زطِّيَّيْن ويهوديّ] مع يمينه؛ وذلك لأنا قد علمنا أنّ التساوي


(١) في أ (كُرّ)، والمثبت من ب، وهو المناسب في السياق.
(٢) في ب (هروية).

<<  <  ج: ص:  >  >>