للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في الربح، ولم يبين مقدار الربح جاز ذلك؛ والربح بينهما نصفان؛ لأن الشركة تقتضي التساوي، قال الله تعالى: ﴿فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ [النساء: ١٢].

ولو قال: على أن للمضارب شركًا في الربح، جاز في قول أبي يوسف، والربح بينهما نصفان.

وقال محمد: المضاربة فاسدة.

لأبي يوسف: أن الشرك اسم مشتق من الشركة، وقد اتفقوا أنه لو [ذكر بلفظ الشركة] (١) اقتضت المساواة، فكذلك [إذا ذكر بلفظ الشرك].

لمحمد: أن الشرك عبارة عن النصيب، قال الله تعالى: ﴿أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ﴾ [فاطر: ٤٠]، فكأنه حصل له نصيبٌ من الربح.

٢٣٤٤ - فَصْل: [مضاربة المريض]

قال أصحابنا: إذا دفع المريض مضاربة على أن للمضارب نصف الربح أو أكثر من ذلك جاز؛ لأن الربح كسب للمضارب، فلا يحصل فيه مغابنة في مال المريض؛ ولأنه لو أقرضه المال كان له جميع الربح، أو أكثر من ذلك جاز؛ لأن الربح كسب للمضارب فلا يحصل فيه مغابنة في مال المريض، ولأنه لو أقرضه المال كان له جميع الربح، فإذا جعل لنفسه بعضه أولى (٢).

٢٣٤٥ - فَصْل: [ظهور العيب في مال المضاربة]

قال: ولو اشترى المضارب عبدًا معيبًا قد علم ربُّ المال بعيبه ولم يعلم به


(١) في ب (تلفظ بالشركة) والمثبت من أ.
(٢) انظر: الأصل ٤/ ٢٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>