وقد قال أصحابنا في المكاتبة: إذا تزوجت بإذن المولى ثم أدَّت فعتقت أن لها الخيار؛ لأنها ملكت نفسها بالحرية بعد تمام العقد عليها كالأمَة، وقال زفر: لا خيار لها لأنها ملكت بدل بضعها كالحرة، وهذا ليس بصحيح؛ لأنها لم تملك بدل بضعها بعقد النكاح، وإنما ملكته بعقد الكتابة، فالمعتبر في سقوط الخيار أن يسلم لها البدل بعقد النكاح، فأما إذا سلم بغيره لم يمنع ثبوت الخيار، كما لو زوج المولى أمَته على طعام وأذن لها في أكله، [وإذا أعتقها ووهب لها مهرها].
١٥٧٦ - [فَصْل: في الرق إذا طرأ على النكاح ثم أعتقت]
وقد قال أبو يوسف: في الرّق إذا طرأ على النكاح ثم أعتقت ثبت لها الخيار، كالحربية إذا تزوجت ثم سبيت فأعتقت، والمسلمة إذا تزوجت ثم ارتدت مع زوجها ولحقا بدار الحرب، فأخذا معًا فاسترقت ثم أعتقت إن الخيار لها ثابت.
وقال محمد: إذا لم يثبت العقد على وجه يوجب الخيار لم يثبت لها الخيار بالعتق، وعلى هذا الخلاف جوّز أبو يوسف أن يثبت خيار العتق في العقد مرة بعد مرة مثل أن تعتق فتختار الزوج، ثم تسترق فتعتق فتختار نفسها.
وقال محمد: لا يثبت بالرق الثاني الخيار.
وجه قول أبي يوسف: أن العتق سبب للتخيير، فصار كقوله لها: اختاري.
وجه قول محمد: أن (العتق)(١) وقع غير موجب للخيار فلا يتعلق به خيار