للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٧٩] كتابُ القِسْمَة

قال : القسمة (١) من الحقوق اللازمة في المال المشترَك إذا التمسها أحد الشركاء (٢).

والدليل على جوازها: أنّ النبي قسم خيبر بين أصحابه (٣)، ونَصّب عليًّا قاسمًا يقسم للناس (٤) بالأجر، وهو فعل المسلمين من لدن رسول الله إلى يومنا هذا.

وإنّما وجبت بطلب أحد الشركاء (٥)؛ لأنّ كلّ واحدٍ [منهم] منتفعٌ في حال الإشاعة يملك صاحبه، فإذا التمس القسمة فهو مانعٌ لصاحبه من الانتفاع بملكه، فله حقٌّ في ذلك.

والقسمة عندنا على ضربين:


(١) القسمة لغة: الاقتسام.
وشرعًا: "تمييز الحقوق وإفراز الأنصباء". التوقيف (قسم)، وفي اللباب: "شرعًا: جمع نصيب شائع في مكان مخصوص"، أي: في نصيب معين.
"وإنما كانت جمعًا للنصيب بعد تفرق؛ لأنَّه كان قبل القسمة موزعًا على جميع أجزاء المشترك؛ إذ ما من جزء مهما قلّ، إلا ولكلّ واحد من الشركاء فيه بنسبة ما له في المجموع الكلي، ثم صار بعد القسمة منحصرًا في جزء معين لا تتخلله حقوق أحد من بقية الشركاء، ولو كانت الجزئية باعتبار الزمان، كما في المهايأة الزمانية". معجم المصطلحات الاقتصادية ص ٣٦٣.
(٢) في ب (الشريكين).
(٣) رواه البخاري (٢٢٠٩) من حديث عمر .
(٤) سقطت هذه الكلمة من ب.
(٥) في ب (الشريكين).

<<  <  ج: ص:  >  >>