للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أقر قَبلَ إقراره؛ لأن النبي قبل إقرار ماعز بالإحصان؛ ولأنه غير متهم على نفسه.

وإنما يسأله القاضي عن تفسير (١) الإحصان، ويسأل الشهود عن ذلك؛ لأن شرائط الإحصان مختلفٌ فيها، فلا (٢) يؤمن أن يعتقد المقرّ أو الشهود في الإحصان ما لا يعتقده الحاكم، فوجب أن يسألهم عن تفسيره (٣).

٢٦٦٦ - [فَصْل: ثبوت الإحصان بالشهادة]

قال: والشهادة على الإحصان مثل الشهادة على الأموال، تثبت بشاهدين، وبرجل وامرأتين، وبالشهادة على الشهادة.

وقال زفر: لا يثبت الإحصان بشهادة النساء.

وجه قولهم: أن الإحصان هو النكاح والبلوغ والعقل والإسلام والدخول، وهذه المعاني تثبت بشهادة الرجال والنساء عند الانفراد، فكذلك عند الاجتماع؛ ولأن الإحصان سببٌ في الرجم، والأسباب تثبت بما لا يثبت به مُسبباتها؛ بدلالة أن الولادة تثبت بشهادة النساء، وإن لم يثبت [بها] النسب.

وجه قول زفر: أن [هذه] الشهادة يثبت بها القتل، وشهادة النساء لا تقبل في القتل.

والجواب: أن القتل يثبت بالزنا، فأما الإحصان فإنما هو سببٌ فيه، فلو


(١) في ب (عن تفسير، وهي وهم).
(٢) سقطت هذه الكلمة من ب.
(٣) انظر: الأصل ٧/ ١٤٣ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>