للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مستحق عليه، فلا تقبل بينته.

٢٧٢٤ - فَصْل: [إقامة المدعي البينة بأن الدار كانت في يده أمس]

قال: وإذا كانت دار في يد رجل، فادّعاها رجل، وجحد الذي في يده الدار، فأقام المدّعي بينة أنها كانت في يده أمس، فإنه لا يقضي بهذه البينة التي شهدت أنها كانت في يده أمس، وذكر أبو بكر الرازي عن أبي يوسف [أنه يقضي بهذه البينة] (١)، وتدفع الدار إلى المدعي.

وجه قولهم المشهور: أن يد المدَّعى عليه شهادة في الحال، وشهادة الشهود بيد قد كانت عُرف زوالها آكد من قولهم كانت في يده، وليست الآن في يده، ومعلومٌ أنهم لو قالوا كانت في يده أمس وليست في يده الآن، لم تقبل شهادتهم، [فعلمنا أن ذلك] (٢) أولى.

وعلى هذا قال أصحابنا: لو شهدوا أنها كانت لابنه لم تقبل؛ لأنهم شهدوا بملك كان، وقد علمنا زواله، فلم يمكن استصحابه مع وجود ما ينافيه، وليس هذا كإقرار صاحب اليد أنها كانت في يد الخارج أمس، أو شهادة الشهود على إقراره بذلك؛ لأن الإقرار يثبت حكمه بنفسه، ويلزم المقر، فوجود ما ينافيه في الحال لا يمنع من لزومه.

وأمّا الشهادة فلا يتعلق بها استحقاق إلَّا بحكم الحاكم، والحاكم لا يجوز أن يستصحب اليدَ مع وجود ما ينافيها.


(١) في أ (أنها تقبل) والمثبت من ل.
(٢) في أ (فهاهنا) والمثبت من ل.

<<  <  ج: ص:  >  >>