قال: فإن حاضت ثلاث حيض قبل العتق ثم أعتقها فلا عدة عليها من النكاح، وتعتد من العتق ثلاث حيض؛ وذلك لأنها وإن لم تكن معتدة في حقه بعد الشراء فهي معتدة في حق غيره بدلالة [أنه] لا يزوّجها، فإذا مضت الحيض مع وجوب العدة في وجه من الوجوه اعتد بها، فإذا أعتقها وجب عليها بالعتق عدة أخرى.
١٩٥٧ - فَصْل:[شراء المكاتب زوجته ثم موته مع ترك وفاء]
وإذا اشترى المكاتب زوجته ومات وقد ترك وفاء، فأديت الكتابة فسد النكاح قبل الموت بلا فصل، ووجبت عليها العدة من فساد النكاح حيضتان إن كانت تلد منه وقد دخل بها، وذلك لأنا نحكم بعتق المكاتب إذا ترك وفاء فأدّى في آخر جزءٍ من أجزاء حياته، وإذا أعتق ملكها وفسد نكاحها، فلما مات زالت الاستباحة، فبقيت الحيض.
قال: فإن كانت ولدت فعليها إتمام ثلاث حيض؛ وذلك لأنها أم ولد، فيجب عليها حيضتان بالنكاح والعتق، وحيضة بالعتق خاصة، فإن لم يترك وفاء فعليها شهران وخمسة أيام، دخل بها أو لم يدخل بها إذا لم تكن ولدت منه؛ وذلك لأنَّه لما صار عاجزًا لم يفسد نكاحها فمات عنها وهي زوجة أمة، فيجب عليها شهران وخمسة أيام، فالدخول وعدم الدخول في عدة الوفاة سواء.
قال: فإن كانت ولدت منه سعت وسعى ولدها على نجومه، فإن عجزا