للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٤١].

وما ذكره محمد يدلّ على أنّ الوجوب يكون عند استحكامه وتصفيته؛ لأنّه اعتبر حصوله في الحظائر، وذلك الحال (١) حالٌ يتناهى استحكامه فيها.

وإذا ثبت وقتُ الوجوب، فما هلك قبله سقطت زكاته، ولم يُعتد به في الأوسق، كما لو هلك من النصاب بعد الحول، [وما هلك بعد الوجوب سقطت زكاته واعتُدّ به في كمال النصاب، كما لو هلك بعد الحول].

٧٣٨ - [فَصْل: عشر المأكول والمطعوم من الثمار]

قال أبو حنيفة: إذا أكل الرجل من الثمرة أو أطعم، ضمن عُشْرَه.

وروى الفضل بن غانم عن أبي يوسف: أنّ ما أكل أو أطعم بالمعروف، اعتدّ به في تمام الأوسق، ولم يَلزمْه عُشره.

وجه قول أبي حنيفة: أنّ الوجوب [قد] حصل بالظهور، فما أتلفه بفعله، مُعتدٌّ به عليه، كما لو أتلفمن مال التجارة بعد الحول؛ ولأن العشر متعلّقٌ بالخارج، فصار كالمال المشترك.

وجه قول أبي يوسف: قوله : "خففوا في الخرص، فإن في المال العريّة والمِنحة" (٢)، ولو اعتدّ عليه بذلك، لم يكن للتخفيف معنى؛ ولأن العُشْر يجبُ


(١) في ب (لأنّ تلك الحال).
(٢) أخرجه أبو داود في المراسيل حديث (١١٨) من مرسل مكحول الدمشقي، وقال ابن عبد البر في التمهيد: "وروى ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله قال: خففوا في الخرص فإن في المال العرية والواطية والأكلة والوصية والعامل والنوائب" (٦/ ٤٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>