للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يحرم في حال العدة.

وروى ابن الوليد عن محمد: في رجل زوّج ابنه وهو صغير امرأة لها لبن، فارتدت وبانت من الصبي، ثم أسلمت فتزوجها رجل فحبلت [منه] فأرضعت [بلبنه] (١) ذلك الصبي الذي كان زوجها، حرمت على زوجها الثاني؛ وذلك لأن الصبي صار ابنًا لزوجها، فصار هذا الزوج متزوجًا بامرأة ابنه من الرضاع؛ وذلك لا يجوز (ابتداء وبقاء) (٢).

وقال: ولو زَوَّجَ رجل أم ولده مملوكًا له صغيرًا، فأرضعته بلبن السيد حرمت على زوجها وعلى مولاها؛ لأن الزوج صار [ابنًا] (٣) للمولى، فلا يجوز أن تبقى على نكاح من وطئها أبوه، ولا يجوز للمولى أن يطأها بملك اليمين؛ لأنها امرأة ابنه.

قال: ولو تزوج صبية صغيرة فطلقها ثم تزوج كبيرة لها لبن فأرضعتها، حرمت عليه؛ وذلك لأنها صارت أم امرأته.

قال الشيخ : قد بينا التحريم الطارئ بالرضاع على النكاح، فالواجب أن نُبَيِّنَ حكم الشهادة بالرضاع التي يفسخ النكاح بها أو لا يفسخ.

١٨٨٤ - [فَصْل: في الشهادة بالرضاع التي يفسخ بها النكاح]

قال أصحابنا: لا يقبل في الرضاع إلا شهادة رجلين، أو رجل وامرأتين،


(١) في ب (بلبنها) والمثبت من أ.
(٢) في أ (ابتداؤها).
(٣) في ب (أبًا) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>