للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إلا بنيَّةٍ، فرضًا كان أو نفلًا.

٧٩٦ - [فَصْل: الصوم بنية رمضان ظنًّا أنه ليس فيه]

قال: وإن نوى صوم رمضان، وهو يرى أنّه [ليس] فيه، ثم بان أنّه فيه، أجزأه، وإن بان أنّه لم يأت بعد لم يجزئه.

وهذه مسألة الأسير إذا اشتبه عليه الصوم قبل رمضان، لم يجزئه؛ لأنّها عبادةٌ مؤقَّتة، فإذا أدَّاها قبل وقتها [بالتحري]، لم يجزئه كالصلاة.

وأما إن وافق صومه رمضان، جاز؛ لأنّه نوى الفرض الذي عليه من فرض رمضان، (فصحَّت نيَّته على أي وجهٍ وقعت) (١)، وإن صام بعده أجزأه؛ (لأنّه فعل العبادة بعد وجوبها، [وفرضه القضاء]، فكأنّه نوى ذلك) (٢).

ولا يقال: إن من شرط القضاء عندكم تعيين النيَّة، وهذا صام وهو لا يَعلم أنّه يقضي؟ وذلك لأنّه عيّن الفرض عليه من الشهر (٣)، وليس عليه إلا القضاء، فتعيَّن ذلك.

و [قد] قالوا: إن كان القضاء وافق شوال، قضى يوم الفطر؛ لأن قضاء رمضان لا يجوز فيه، وإن وافق ذا الحجة، قضى أربعة أيام: يوم النحر وأيام التشريق؛ لأنّ صوم هذه الأيام لا يجزئ عن القضاء (٤).


(١) ما بين القوسين في ب (يصح بنيّةٍ على أيّ وجهٍ وقعت).
(٢) ما بين القوسين في ب (لأنّه نوى ما عليه من فرض رمضان، وفرضه القضاء، فكأنّه نوى ذلك).
(٣) في ب (الشهور).
(٤) انظر: القدوري ص ١٣١ وما بعدها؛ شرح مختصر الطحاوي ٢/ ٣٩٩ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>