للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإذا ثبت هذا، قلنا: إذا كانت يد القاطع معيبةً، فتلفت قبل أن يختار المقطوع المال، فحقّه كان متعلقًا بعينها، وإنّما ثبت [له] حقّ العدول باختياره لأجل العيب، فإذا لم يختر حتّى تلفت، فقد هلك ما تعلّق حقّه به، فصارت كالصحيحة إذا تلفت.

ولا يقال: إنّه كان مخيرًا بين أمرين، فإذا فات أحدهما تعيّن الآخر؛ لأنّ حقه لم يثبت إلا في اليد، فكان له أن يعدل عن هذا الحقّ إلى بدله، فإذا تلف لم يجز له المطالبة بالبدل عنه مع تلفه.

٢٤٥٠ - [فَصْل: المماثلة في الاستيفاء]

قال: وكلّ عمدٍ (١) أبان جارحةً (٢) من مَفْصِلٍ، ففيه القِصَاص؛ وذلك لأنّ المماثلة [فيه] ممكنةٌ، ألا ترى أنّه يضع السكين في المَفصِل فيستوفي مثل ما استوفى القاطع.

قال: وما كان من غير المفاصل، فلا قِصَاص فيه؛ وذلك لأنّه لا يمكن استيفاء المماثلة [فيه]؛ لأنّه ليس هناك حدٌّ ينتهي بالقطع إليه.

قال: وسواءٌ كانت الجناية فيما دون النفس بسلاحٍ أو بغير ذلك، ففيه القِصَاص، وهذا على ما قدّمنا أنّ ما دون النفس لا يثبت فيه شبه عمدٍ، وإنّما هو عمدٌ أو خطأٌ.


(١) في ب (قال ذلك عمد).
(٢) في ل (جراحه).

<<  <  ج: ص:  >  >>