للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢٤٤ - فَصْل: [اليمين على الأوقات المبهمة]

ولم يذكر أبو الحسن اليمين على الأوقات المبهمة، وهذه المسائل مذكورة في الأصل وفي غيره.

قال: وإذا حلف لا يكلم فلانًا زمانًا، أو حينًا، أو الزمان أو الحين، ولا نية له، فإنه على ستة أشهر في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد؛ وذلك لأن الحين يعبَّر به عن الوقت القريب قال الله تعالى: ﴿فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ﴾ [الروم: ١٧] وأراد بذلك صلاة الصبح والعصر، ويعبر بذلك عن أربعين سنة، قال الله تعالى: ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ﴾ [الإنسان: ١] ويعبر به عن ستة أشهر قال الله تعالى: ﴿تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا﴾ [إبراهيم: ٢٥] قال ابن عباس: [أراد به] النخلة؛ لأن بين إطلاعها [وبين] انتهاء ثمرتها ستة أشهر (١)، وكل واحد منهما مأكول، ولا يجوز أن تحمل اليمين على الوقت اليسير؛ لأن من أراد ذلك امتنع منه بغير يمين، ولا يحمل على أربعين سنة؛ [لأنَّ مَن أراد ذلك قال: لا أكلِّمك أبدًا، فلم يبقَ إلا أن يحمل على ستة أشهر] (٢).

ورُوي عن ابن عباس: أنه حملها على ذلك، والزمان يذكر ويراد به بما يراد بالحين، فصار أحدهما كالآخر، فإن كانت للحالف نية فهو على ما نوى؛ لما بينا أن اللفظ محتمل للجميع؛ إلا أنهم قالوا يصدق في الوقت اليسير إذا قال حينًا؛ لأنه عبارة عن الوقت اليسير بدلالة قوله: ﴿فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ﴾ [الروم: ١٧] ولا يصدق في الزمان.


(١) انظر: تفسير ابن عطية (المحرر الوجيز)، ص ١٠٥٥.
(٢) الزيادة من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>