للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب الشروط التي تُفسد البيع

قال أبو الحسن: جملةُ ما يَفسدُ به البيع من الشروط: أن يدخل فيه شرطًا لا يُوجبهُ العقد، والأصل في فَساد البيع بالشرط الذي لا يقتضيه: ما روى أبو حنيفة عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه، أن النبيَّ "نهى عن بيع وشرط"، وقال لعتاب بن أسيد لمَّا بعثه إلى مكَّة: "انْهَهُمْ عن أربع: عن بيع وشرط، وعن بيع وسَلف" (١)، وقد رويَ عن عبد الوارث بن سعيد قال: دخلت مكَّة فأصبت بها ثلاثة من فقهاء الكوفة، فسألت أبا حنيفة عن بيع وشرط؟ فقال: البيع باطل والشرطُ باطل، فسألت ابن أبي ليلى، فقال: البيع جائز والشرط باطل، فسألت ابن شبرمة، فقال: البيع جائز والشرط جائز، فعدتُ إلى أبي حنيفة فأخبرته بما قالا، فقال: لا علم لي بما قالا، حدَّثني عمرو بن شعيب، عن أبيه،، عن جدَّه، (أن النبي نهى عن بيع وشرط)، فأتيت ابن أبي ليلى فأخبرته بذلك، فقال: لا علم لي بما قالا، حدَّثني هشام بن عروة، عن أبيه، (عن عائشة: أنَّها اشترت بريرة واشترطت أن يكون الولاء لمواليها، وقبضتها، وأعتقتها، فأجاز رسول الله العتق وأبطل الشرط) (٢)، فأتيت ابن شبرمة فأخبرته بذلك، فقال: لا علم لي بما


(١) أخرجه ابن حبان في صحيحه ١٠/ ١٦١؛ والنسائي في الكبرى ٣/ ١٩٧؛ والبيهقي في الكبرى ٥/ ٣١٣؛ وأحمد في المسند ٢/ ١٧٤؛ وأورده الهيثمي وقال: "رواه الطبراني في الأوسط وفيه يحيى بن صالح الأيلي، قال الذهبي: روى عنه يحيى بن بكير مناكير، قلت: ولم أجد لغير الذهبي فيه كلامًا، وبقية رجاله رجال الصحيح" ٤/ ٨٥.
(٢) أخرجه البخاري (٤٤٤) ومواضع أخرى؛ ومسلم (١٥٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>