للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٧٤٠ - نوع آخر [ثوب في يد رجل وادَّعَى الخارج أنه له بالبينة]

وإذا كان ثوب خز في يدي رجل أو مِرْعِزّيّ أو شعر، فادَّعاه رجل ليسَ في يدهِ وأقام بينةً أنهُ [له، نَسَجَه في ملكه، وأقام الذي في يده الثوب البينة أنه له نَسَجَه في ملكه، أو كان سيف في يد رجل فأقام خارج أنه له] طبعه في ملكه، وأقام الذي في يده بينة أنه له طبعه في ملكه، فإنه ينظر إليه أهل الصناعة، فإن كان مما ينسج مثله مرتين فهو للخارج، وإن كان مما ينسج مرة فهو لصاحب اليد.

وإن كان مُشْكِلًا لا يستبين، أمَرَّةً نسج أو مرتين، قضيت به للمدعي، وهذا قول محمد - (وقال في نسخة أخرى، وهو قول أبي حنيفة مكان قوله، وهذا قول محمد) (١) والأصل في هذا: أنهما إذا أضافا ملكهما إلى سبب (٢) لا يتكرر، فصاحب اليد أولى، قياسًا على الولادة.

وإن كان السببُ يتكرر قضيَ به للخارج، وكان كالملك المطلق، فإن أُشكِل ذلك، سأل عنه، أهل العلم بذلك؛ لما روى عبادة بن الصامت (أن النبي قال: "لا تنازعوا الأمر أهله" (٣)؛ ولأن أهل الصناعة أعرف بذلك [الأمر] من غيرهم، فإن أشكل ذلك على أهل الصناعة قضي به للخارج، ولأن الأصل: أن النبي جعل البينة بينة المدعي (٤).


(١) ما بين القوسين ساقطة من ل.
(٢) في ل زيادة (في الملك).
(٣) أخرجه الطبراني في الأوسط، ٥/ ١٣؛ وقال الهيثمي: "وفيه علي بن زيد، وهو ضعيف، وقد وثق"، وقال: "والصحيح طرف منه". مجمع الزوائد، ٦/ ٤٩.
(٤) الحديث بلفظ (البيّنة على المدَّعي) أخرجه الترمذي (١٣٤١) وقال: "هذا حديث في إسناده مقال"؛ وأخرجه البيهقي في الكبرى، ٨/ ٢٧٩؛ والدارقطني، ٤/ ١٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>