للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والأصل في ذلك: ما روى أبو هريرة: "أن النبي قرأ في الجمعة سورة الجمعة، ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ﴾ " (١) [المنافقون: ١].

وروى النعمان بن بشير: "أن النبي كان يقرأ في الجمعة والعيدين بـ: ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾، ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾ (٢).

فلما خالف بين السور، دلّ على أنها لا تختص بسورة؛ ولأنا لو خصصناها بسورة، لاعتقد الناس وجوبها، وذلك لا يجوز.

٥٩٠ - فَصْل: [إدراك صلاة الجمعة]

قال: وفي أي حال أدرك المأمومُ الإمامَ فكَبَّر ودخل معه في الفعل أجزأه، وإن دخل معه في سجدتي السهو وهو قاعد فيهما، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف.

وقال محمد: لا يجزئه حتى يدرك ركعة [من الجمعة] كاملة، فيعتد بها.

قال [معلى عن] محمد: إذا أدركهم جلوسًا، دخل [معهم] ونوى الجمعة، فإذا سَلَّم الإمام صَلَّى أربعًا، فإن لم يجلس في الركعتين الأوليين، فصلاته تامة، وإن دخل ينوي الظهر، فصلاته فاسدة.


(١) أخرجه مسلم في "صحيحه" ٢: ٥٩٧ (٦١)، وأبو داود (١١١٧)، والنسائي في "الكبرى" (١٧٤٧)، والترمذي (٥١٩)، وابن ماجه (١١١٨).
وأخرجه مسلم أيضا ٢: ٥٩٩ (٦٤)، والنسائي في "الصغرى" (١٤٢١) عن ابن عباس .
(٢) رواه مسلم ٢: ٥٩٨ (٦٢)، وأبو داود (١١١٥)، والترمذي (٥٣٣)، والنسائي في "الصغرى" (١٥٦٨)، وابن ماجه (١٢٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>